إحداهما أنه يصح لأنه ينزل بمنزلة الوصية، والثانية أن المعنى الذي لا يصح لأجله حال صحته هو أنه يزول ملكه بمجرد قوله وقفت، وهو موجود ههنا.
٥٢٤١ - ومن أصحابنا من قال هذا هو الصحيح من الرواية.
فصل
تصدقه في حياته وصحته
٥٢٤٢ - وإذا تصدق في حياته وصحته كان ذلك في جميع ماله، لأنه يتبرع في صحته كسائر التبرعات.
تصدقه في مرضه
٥٢٤٣ - وإذا تصدق به في مرضه اعتبر من ثلثه لأن تصرف المريض يعتبر من الثلث.
إخراج الوقف مخرج الوصايا
٥٢٤٤ - وكذلك إذا أخرجه مخرج الوصايا بأن يقول:
إذا مت فهو وقف فإنه يخرج أيضاً من الثلث كسائر الوصايا.
إخراج الموقوف من يده
٥٢٤٥ - وقال أصحابنا: وإذا جعل الرجل في صحته أرضاً مقسومة صدقة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute