للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إحداهما أنه يصح لأنه ينزل بمنزلة الوصية، والثانية أن المعنى الذي لا يصح لأجله حال صحته هو أنه يزول ملكه بمجرد قوله وقفت، وهو موجود ههنا.

٥٢٤١ - ومن أصحابنا من قال هذا هو الصحيح من الرواية.

فصل

تصدقه في حياته وصحته

٥٢٤٢ - وإذا تصدق في حياته وصحته كان ذلك في جميع ماله، لأنه يتبرع في صحته كسائر التبرعات.

فصل

تصدقه في مرضه

٥٢٤٣ - وإذا تصدق به في مرضه اعتبر من ثلثه لأن تصرف المريض يعتبر من الثلث.

فصل

إخراج الوقف مخرج الوصايا

٥٢٤٤ - وكذلك إذا أخرجه مخرج الوصايا بأن يقول:

إذا مت فهو وقف فإنه يخرج أيضاً من الثلث كسائر الوصايا.

فصل

إخراج الموقوف من يده

٥٢٤٥ - وقال أصحابنا: وإذا جعل الرجل في صحته أرضاً مقسومة صدقة

<<  <  ج: ص:  >  >>