للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

خيار الرؤية والعيب لا يمنع الشفعة

٥٤٤١ - وإن كان خيار رؤية أو عيب لم يمنع وجوب الشفعة، لأن ذلك لا يمنع من إتمام الملك فيه، وهذا ينبني على جواز بيع ما لم يره.

٥٤٤٢ - خلاف الشافعي.

فصل

الشفعة في مدة الخيار

٥٤٤٣ - ولا فرق بين أن يأخذ ذلك في مدة الخيار أو بعدها.

فصل

لا شفعة في البيع الفاسد

٥٤٤٤ - والبيع الفاسد لا تجب الشفعة فيه مادام حق النقض قائماً فيه، سواء قبض ذلك أو لم يقبض، لأنه حق القبض للبائع سابق لحق الشفيع، فهو كشرط الخيار.

فصل

خروج المبيع إلى غيره

٥٤٤٥ - وإذا خرج المبيع عن ملكه إلى غيره فالشفيع بالخيار إن شاء أخذه

<<  <  ج: ص:  >  >>