٥٥٦١ - وكذلك القول قوله في الثمن إذا لم يكن بينة.
فصل
العبرة بما أخذه البائع
٥٥٦٢ - والشفيع يأخذ الشفيع بما أخذه البائع، دون ما أقر به المشتري، لأن بينة البائع قد أكذبته فيما قال وذكر.
٥٥٦٣ - وقال الشافعي يأخذ الشفيع بما أقر به المشتري.
الحط من الثمن الأول والزيادة فيه
٥٥٦٤ - وقال أصحابنا: لو حط بعض الثمن أخذ الشفيع بما بقي، وإن زاد على الثمن أخذ بالثمن الأول.
٥٥٦٥ - وقال الشافعي يأخذ الثمن الأول في الفصلين لأنه وقع به عقد البيع.
٥٥٦٦ - وفرق أصحابنا بين حط بعض الثمن وبين حط الكل في أنه يأخذ بأصل الثمن لأنه لم يبق ههنا ما يجوز أن يؤخذ به.
اختلافهما في قيمة البناء
٥٥٦٧ - وإن اختلفا في قيمة البناء وما ذهب منها فالقول قول المشتري عندنا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute