للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يُبغّض في الطلاق ويأمر الرجل بهذا فقال: {فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيرًا كَثِيرًا (١٩)} [النساء: ١٩] يعطف قلب الرجل على المرأة ويُزيّن البقاء معها والصبر معها والمعاشرة معها على أكمل ما يكون، والمصالحة كما قال: {وَالصُّلْحُ خَيرٌ} [النساء: ١٢٨]. هذه النظرة نظرها دين الإسلام ويحض إليها تمامًا، ولكن إذا انقطعت الأسباب في الرجل ولم يصبر ما نقول: رغم أنفك وأنت ظلمتها! ! ما هو صحيح! ! أوجب لها السكنى ليرجع له غرض فيها ويأخذها مجال" (١)، وجعل له الإقالة مرتين لتمكنه المراجعة، والنبي يقبّح لهم الطلاق فهو لا ينبغي، وفي بعض الأحاديث: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق" (٢). والله يأمر على هذا يقول: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيرًا كَثِيرًا (١٩)} [النساء: ١٩] هذا عطف على الصبر معهن، والصبر عليهن، ومعاشرتهن وعدم الطلاق. هذا يأمر به الإسلام أمرًا حثيثًا، ومن أعظمه آية: {فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ


= المثابة من الكمال، أي: لم يستحسنه.
(١) أي: يكون هناك فسحة لتحصل المراجعة.
(٢) أخرجه أبو داود في النكاح، باب في كراهية الطلاق. حديث رقم (٢١٦٣ - ٢١٦٤) ٦/ ٢٢٦ - ٢٢٧ عون المعبود، وابن ماجة في الطلاق، حديث رقم (٢٠١٨) ١/ ٦٥٠، والحاكم (٢/ ١٩٦)، والبيهقي (٢/ ٣٢٢)، وابن حبان في المجروحين (٢/ ٦٤)، وابن عدي في الكامل (٤/ ٣٢٣)، (٦/ ٤٦١). وانظر الكلام عليه في العلل المتناهية (٢/ ١٤٩)، والتلخيص (٣/ ٢٠٥)، كشف الخفاء (١/ ٢٨)، إرواء الغليل (٢٥٢، ٢٠٤٠)، وإسناده ضعيف.

<<  <   >  >>