للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما تشاء كيف تشاء، وذلك ثمن بكارتها والاستمتاع بها الذي يؤخذ؛ ولذا قال الله: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَال زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (٢٠) وَكَيفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} [النساء: ٢٠، ٢١] فثمن بكارتها المال التي استلمته، وقد يكون تفتح منه دكاكين وتكون غنية منه إلى الأبد، ومادامت عنده هي مُؤمّنة حياتها، وإذا طلقها إذا كانت جميلة فجمالها يجلب لها الرجال، وإذا كانت قبيحة فعلى بختها، ودين الإسلام لم يظلمها بشيء، ولم يعمل لها إلا كفالة الحقوق والكمال على ما ينبغي، وكم من ثيب طلقها رجل وأزال بكارتها وتزوجت رجلًا أعظم منه، وكم طلقها الثاني وتزوجت أغنى من ذلك، وهذا أمر معروف مشاهد في الدنيا. والذوق الذي يقول: "إنها إذا زالت بكارتها لا يُرغب فيها" ذوق أفرنجي معكوس مخالف للحقائق، وكم من رجل يختار الثيب على آلاف الأبكار، وهذا مشاهد في الدنيا؛ لأنه كم من ثيب جميلة خير من ألف بكر، والبكر بعد ليلة واحدة ترجع ثيبة، فإن دين الإسلام لم يظلم المرأة بشيء، ولم يغمط لها حقًّا من الحقوق، بل أعطاها حقوقها كاملة، وإزالة البكارة أخذت ثمنها صداقًا وافيًا كاملًا تمامًا.

كما قال (١): "أبغض الحلال" لم يجعله كمان تمام (٢)، يعني


(١) هنا وقعت مداخلة من السائل أشار فيها إلى كون الطلاق أبغض الحلال فعقب عليه الشيخ رحمه الله بهذا التعقيب.
(٢) عبر الشيخ رحمه الله باللغة الدارجة، والمراد: أنه لم يجعله أيضًا بتلك =

<<  <   >  >>