للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلا صلاة إلا المكتوبة " أخرجه أحمد ومسلم والأربعة. وذكره البخار ترجمة (١) {٥٩}

" والنفى " فيه " بمعنى النهى " وهو متوجه إلى الشروع فى غير المكتوبة المقامة. أمّا تمام ما شرع فيه قبل الإقامة، فلا يشمله النهى بل يتمّه. وإلا لزم إبطاله وهو منهى عنه بقوله تعالى: {وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} ويحتمل إبقاء النفى على أصله، أى فلا صلاة صحيحة أو كاملة. وحمله على نفى الصحة أولى، لأن نفيها أقرب إلى نفى الحقيقة. لكنه معارض بحديث عبد الله بن سَرْجِسَ قال: " جاء رجل والنبى صلى الله عليه وسلم يصلى الصبح فصلى الركعتين ثم دخل مع النبى صلى الله عليه وسلم فى الصلاة فلما انصرف قال يا فلانُ: أيتُهما صلاتُك التى صلّيتَ وحدَك، أو التى صليتَ معنا؟ أخرجه مسلم والنسائى وابن ماجه وأبو داود (٢) {٦٠}

فقد أنكر النبى صلى الله عليه وسلم على الرجل صلاتَه بعد الإقامة ولم يأمره بإعادة ركعتى الفجر. فدل ذلك على أن المراد نفى الكمال لا ننفى الصحة.

وحكمه النهى عن التنفل بعد الإقامة، التفرغ للفريضة من أوّلها والمحافظة على إكمالها مع الإمام، وعلى أسباب الاتفاق والبعد عما يؤدّى إلى الخلاف على الأئمة والطعن فيهم.


(١) انظر ص ٢٢١ ج ٥ نووى (كراهة الشروع فى نافلة بعد الشروع فى الإقامة) وص ١٥٤ ج ٧ - المنهل العذب (إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتى الفجر) وص ٣٢٣ ج ١ - تحفة الأحوذى. وص ١٨١ ج ١ - ابن ماجه (إذا أقيمت الصلاة ... ) وص ١٠٢ ج ٢ فتح البارى.
(٢) انظر ص ٢٢٣ ج ٦ نووى. وص ١٣٩ ج ١ مجتبى (من يصلى ركعتى الفجر والإمام فى الصلاة) وص ١٨٢ ج ١ - ابن ماجه. وص ١٥١ ج ٧ - المنهل العذب (إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتى الفجر).