للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجميع كصلاة الجنازة وإلا أثم الكل (والواجب) قسمان: (أ) واجب لعينه وهو مالا يتعلق وجوبه بعارض كالوتر وصلاة العيدين وسجدة التلاوة.

(ب) واجب لغيره وهو ما يتعلق وجوبه بعارض كسجدتى السهو وركعتى الطواف وقضاء نفل أفسده والمنذور (والنفل) قسمان: مؤكد كركعتى الفجر. وغير مؤكد كأربع قبل العصر.

[(الثانى) سببها (وقتها)]

السبب الحقيقى لافتراض الصلاة، إيجاب الله تعالى فى الأزل. لكن لما كان غيبيا عنا جعل الله تعالى لها أسبابا ظاهرية تيسيرا وهى الأوقات. قال تعالى: {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} (١)، أى زوالها، وقال: {أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِّنَ اللَّيْلِ} (٢)، وقد جاء بيان أوقات الصلاة المكتوبة فى حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " أمّنى جبريلُ عليه السلام عند البيتِ مرتين: فصلّى بىَ الظهرَ حين زالت الشمس وكانت قدرَ الشِّراك. وصلى بىَ العصرَ حين كان ظِلُّ كلِّ شئ مثله. وصلّى بى المغربَ حين أفطر الصائمُ. وصلى بى العشاءَ حين غاب الشفقُ. وصلى بى الفجرَ حين حرُم الطعامُ والشرابُ على الصائم. فلما كان الغدُ صلى بى الظهرَ حين كان ظلّ كل شئ مثلَه. وصلى بى العصرَ حين كان ظلُّه مِثْليه. وصلى بى المغربَ حين أفطر الصائم. وصلى بى العشاءَ إلى ثُلثِ الليل. وصلى بى الفجر فأسفرَ. ثم التفت إلىّ وقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين " أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقى


(١) سورة الإسراء آية: ٧٨.
(٢) سورة هود آية: ١١٤.