للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عنده خمس من الإبل مضى عليها ثلاثة أعوام، فعند الجمهور يلزمه لكل حول شاة. وعلى قول الشافعي لا يلزمه إلا شاة واحدة، لأنها نقصت بوجوب الزكاة فيها في الحول الأول عن خمسة كاملة (وأجاب) الجمهور بأن الواجب هنا من غير جنس النصاب فلم ينقص به النصاب كما لو أداه بخلاف غيره من المال فإن الزكاة تتعلق بعينه فتنقصه. فمن ملك خمسا وعشرين من الإبل حال عليها أحوال، فعليه للحول الأول بنت مخاض، وعليه لكل حول بعده أربع شياه وإن بلغت قيمة الشياه الواجبة أكثر من الإبل (١).

[(د) زكاة الزروع والثمار]

الزروع جمع زرع وهو ما استنبت بالبذر لقصد استغلال الأرض من الأقوات وغيرها (والثمار) جمع ثمر- بفتحتين- وهو ما يؤكل من أحمال الأشجار والنجوم- وهي ما لا ساق لها من النبات- كالبطيخ والقثاء.

والكلام هنا ينحصر في اثنا عشر فرعا:

(١) حكم زكاة الزرع:

هي فرض بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: "وآتوا حقه يوم حصاده" (٢). والحق هو العشر أو نصفه. وقال: "يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض" (٣). أضاف المخرج إلى المخاطبين فدل على أن للفقراء فيه حقا كما أن للأغنياء حقا.

وقد علم من السنة أن حق الفقير العشر أو نصفه (وعن) جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله ولم قال: "فيما سقت السماء


(١) انظر ص ٤٦٥ ج ٢ شرح المقنع.
(٢) سورة الأنعام، آية ١٤١.
(٣) سورة البقرة، آية ٢٦٧.