للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قبل أَن يَحُجَّ مرتين، أَخرجه البخاري (١) {٢٥٨}

(وإِنما اعْتَمَر) النبي صلى الله علية وآله وسلم هذه العُمْرَة في ذِي القعدة لِفَضِيلة هذا الشهر، ولمخلفة الجاهلية في ذلك فإِنهم كانوا يرون الاعتمار فيه من أَفجر الفُجُور.

[المقصد السابع: في كيفية الحج]

النسك يكون من الرجل والمرأة

١ - حج الرَّجل: إِذا أَراد الإِحرام بحجّ أَو عُمْرَةٍ أَوْ بهما، نَدَبَ له قَصّ أَظافره وشارِبه، وحَلْق عانَتَه، ونَتْف إِبَطَيْه ثم يَتَوَضَّأْ أَوْ يغتسل، والغُسْل أَفضل، ويَلْبَس إِزاراً من الوسط - ويُكْرَه شَدُّه بحَبْل ونحوه - ورداءٌ من الكَتِف غسيلين أّو جديدين أَبيضين، والجديد أَفْضَل، ويتَطَيَّب قبل الإِحرام، ويُصَلِّى ركعتين في غير وقت كراهة يَنْوِي بها سْنَّة الإِحرام، كما تقدم (٢)، ثم يُلَبِّى نَاوِياً بالتلبية النُّسُك الذي أَراده مَنْ حجٌ أَوْ عُمْرَ‍ة أَوْ هُما، ولا يتلَفْظ بالنِّية، لأَنَّ التَّلَفُّظ بها بِدْعَة.

(ويجتنب) محظورات الإِحرام ويُكْثر التلبية ما استطاع رافعً بها صَوْتَهُ عَقِبَ الصَّلَوَات، وكُلَّمَا عَلاَ مكاناً أَوْ هَبَطَ وَادِياً أَوْ لَقِيَ أَحَداً أَوْ دَخَلَ في وَقتِ السَّحَر، وكما شَرَعَ فيها كَرَّرَها ثلاثَ مرات، وإِذا وصل مكة سنٌ الغُسْل والمبيت بذِي طُوي، ودخول مكة نهاراً من الثنية العليا


(١) انظر ص ٣٩٠ ج ٣ فتح البارى (كم اعتمر النبى صلى الله عليه وسلم؟ ).
(٢) تقدم ص ٤٩.