للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الغبار فيفطر ما لم يضطر إليه وإلا فلا كراهة وأما رب الزرع فله أن يقوم عليه عند الحصاد لأنه مضطر لحفظه وملاحظته (١).

(١٤) ويكره للصائم- عند مالك- الاستياك بالسواك الرطب الذي يتحلل منه شيء، وإلا جاز في كل النهار، بل يندب لمقتضى شرعي كوضوء وصلاة كما تقدم (٢).

(١٥) ويكره للصائم- عند أحمد- أن يجامع وهو شاك في طلوع الفجر الثاني ولا يكره له السحور مع الشك في ذلك لأنه يتقوى به على الصوم بخلاف الجماع (٣).

وقد تقدم في المستحبات مع بعد تركه من المكروهات فليلاحظ هذا من يرغب في القربات.

[(٨) ما لا يفسد الصوم]

هو أمور المذكور منها هنا ستة عشر: (١ و ٢ و ٣) الأكل والشرب والجماع ناسياً عند الحنفيين والشافعي (لحديث) أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه" أخرجه السبعة وهذا لفظ مسلم وقال الترمذي حديث حسن صحيح (٤): {٢٠٧}


(١) انظر ص ٥٣٣ الفقه على المذاهب الأربعة.
(٢) انظر ص ٥٣٤ منه.
(٣) انظر ص ٥٣٦ منه.
(٤) انظر ص ٦١ ج ١٠ الفتح الرباني. وص ١١١ ج ٤ فتح الباري وص ٣٥ ج ٨ نووي (أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر) وص ٤٥ ج ٢ تحفة الأحوذي وص ٢٦٤ ج ١ - ابن ماجه (فإنما أطعمه الله وسقاه). يعني ما وقع منه من الأكل والشرب لا يفسد صومه، لأنه لم يكن له اختيار لنسيانه.