(٢) يأتى رقم ٢٧٢ ص ٤٣٩ ج ٨ دين (إحياء العشر الأواخر من رمضان) والمئزر بكسر فسكون: الإزار. وشده كناية عن الاجتهاد فى الطاعة واعتزال النساء. (٣) انظر رقم ٨٥٩٣ ص ١٠٤ ج ٦ فيض القدير، وص ٣٩ اقتضاء الصراط المستقيم وص ٢٣٧ ج ٤ سبل السلام (يحرم التشبه بالكافر) والمعنى أن من تشبه بالصالحين يكرم، ومن تشبه بالفساق لا يكرم، وفيه إشارة إلى جواز قتل من تشبه من الجان بالحيات المؤذية، وظهر فى صورتها. وأنه لا يجوز للمسلم التشبه بالفساق أو الكفار أو المبتدعة فى شئ مما يختصون به من ملبوس أو هيئة (فمن) تشبه بالكافر فى زى واعتقد أن يكون بذلك مثله كفر. فإن لم يعتقد فقيل: يكفر وهو ظاهر الحديث، وقيل: لا يكفر ولكن يؤدب (ولذا) قال العلماء: من لبس القبعة ميلا إلى دينهم واستخفافاً بدينه فهو كافر اتفاقاً، وكذا من لبسها تشبهاً واقترن به ما هو من شعائرهم كدخول كنيسة، وإن لم يقترن به ذلك فهو مسلم آثم. (قال) تقى الدين ابن تيمية فى اقتضاء الصراط المستقيم * مخالفة أصحاب الجحيم - بعد تخريج =