للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيه دليل على تحريم الاكتحال على الحادة وإن احتاجت إليه. وفى الحديث السابق فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار. (ووجه) الجمع أنها إذا لم تحتج إليه لا يحل مطلقا. وإن احتاجت لم يجز ليلا مع أن الأولى تركه فإن فعلت مسحته بالنهار، فحديث الإذن تألمه الإكتحال لبيان أنه بالليل للحاجة غير حرام. وحديث النهى محمول على عدم الحاجة (١).

[(١٥) تجهيز الميت]

يكون بالغسل والتكفين والصلاة عليه وحمله ودفنه. وهى الطريقة المتبعة من لدن سيدنا آدم إلى الآن (روى) الحسن عن عتى بن ضمرة السعدي عن أبي بن كعب أن آدم عليه السلام قبضته الملائكة وغسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له وألحدوا له وصلوا عليه ثم دخلوا قبره فوضعوه فيه ووضعوا عليه اللبن ثم خرجوا من القبر ثم حثوا عليه التراب ثم قالوا: بابني آدم هذه سنتكم. أخرجه ابن أحمد تألمه زوائد المسند والحاكم وقال صحيح الإسناد (٢). {٤٠٦}

وهاك بيانها مرتبة:


(١) انظر ص ٣٩٥ ج ٩ فتح الباري (تحد المتوفى عنها اربعة اشهر وعشرا) وص ١١٣ ج ١٠ نووى (وجوب الإحداد فى عدة الوفاة) وص ٢٥٨ ج ٢ عون المعبود. وص ١١٤ ج ٢ مجتبى (ترك الزينة للحادة المسلمة) وص ٣٢٨ ج ١ - ابن ماجه (كراهة الزينة للمتوفى عنها زوجها) و (اشتكت عينها) بالرفع فاعل، ويؤيده رواية مسلم عيناها وبالنصب على أنها مفعول والفاعل ضمير يعود على المرأة ويؤيده رواية لأبى داود اشتكت عينيها. و (افنكحلها) بفتح النون وضم الحاء (وحفشاء) بكسر فسكون أى بيتا صعيرا حقيرا (ثم تراجع) أى تعود الى الطيب والزينة و (تمسح به جلدها) وقال غير مالك تفتض أى تكسر ما هى فيه من العة بطائر تمسح به قبلها وتنبذة فلا يكاد يعيش بعد ما تفتض به
(٢) انظر ص ١١٤ ج ١٠ نووى مسلم (وجو ب الإحداد فى عدة الوفاة).