العانة مطلوب ولو للمرأة كما اقتضاه الإطلاق. لكن قيده كثيرون بالرجل، وقالوا: الأولى للمرأة النتف، لأنه أنظف ولنفرة الحليل من بقايا أثر الحلق، ولأن شهوة المرأة أضعاف شهوة الرجل، فقد ورد أن لها تسعة وتسعين جزءا منها. وللرجل جزء واحد. فالنتف يضعفها والحلق يقويها. فأمر كل بما هو الأنسب به.
(ب) والمختار في وقته أنه يضبط بالحجة والطول فإذا طال حلق وكذا قص الظفر والشارب ونتف الإبط.
(وينبغي) ألا يتجاوز في تركه أربعين يوما لقول أنس بن مالك: وقت لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الأبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من أربعين ليلة. أخرجه السبعة إلا البخاري (١){٤٥}.
معناه أنه لا يترك تركا يتجاوز به الأربعين لا أنه وقت لهم الترك أربعين.
٢ - الختان: بكسر المعجمة وتخفيف المثناة (وهو) في حق الذكر قطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تنكشف. وفي حق الأنثى قطع جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج فوق مدخل الذكر كالنواة أو كعرف الديك والكلام في حكمه ووقته.
(أ) هو واجب عند الشافعي وكثير من العلماء في حق الرجال والنساء (وواجب) على الرجال ومكرمة للنساء عند أحمد (وسنة) في حق الرجال والنساء عند الحنفيين ومالك وأكثر أهل العلم (والمشهور) عند المالكية أنه سنة في حق الذكور مندوب في حق الإناث محتجين بحديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الختان سنة للرجال مكرمة للنساء.
(١) انظر ص ١٤٦ ج ٣ نووي مسلم (خصال الفطرة) وص ٨٤ ج ٤ سنن أبي داود (أخذ الشارب) وص ٦٥ ج ١ سنن ابن ماجه (الفطرة).