للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الهادى للصواب، والصلاة والسلام على سيد الأحباب وآله والأصحاب. هذا والكلام هنا فى ثمانية أصول.

[(الأول) مبطلات الصلاة]

الفاسد والباطل فى العبادة غير الحج سواء، وهو ما خرج عن كونه عبادة بسبب فوات بعض الفرائض من الشروط والأركان.

وللصلاة مبطلات: المذكور منها هنا ثلاثة عشر:

(١) الكلام: يحرم الكلام عمداً فى الصلاة، ويبطلها إذا كان لغير إصلاحها ولا لأمر يوجبه (لقول) زيد بن أرقم: كنا نتكلم فى الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه فى الصلاة حتى نزلت: "وقوموا لله قانتين"، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. أخرجه السبعة إلا ابن ماجه. وهذا لفظ مسلم. وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح (١). [١]

ولذا اتفق العلماء على بطلان من تكلم فيها لغير إصلاحها عامداً عالماً بتحريمه وبطلان صلاته. واختلفوا فى كلام الناسى والجاهل (فقال) الجمهور: تبطل صلاة المتكلم ولو ناسياً أو جاهلاً. ومنهم الثورى وابن المبارك والحنفيون، لعموم أحاديث النهى عن الكلام فى الصلاة.


(١) ص ٧٢ ج ٤ - الفتح الربانى وص ٤٨ ج ٣ فتح البارى (ما ينهى عنه من الكلام فى الصلاة) وص ٢٦ ج ٥ نووى مسلم (تحريم الكلام فى الصلاة)
وص ٥٥ ج ٦ - المنهل العذب (النهى عن الكلام فى الصلاة) وص ١٨١ مجتبى (الكلام فى الصلاة) وص ٣١٢ ج ١ تحفة الأحوذى (نسخ الكلام فى
الصلاة).