للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العيد مراراً فى مجمع من الصحابة، ولم ينقل أنه أمر باذان ولا نداء ىخر للعيد، بل قال عطاء: أخبرنى جابر أنه لا اذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شئ. أخرجه مسلم (١). (١٢٣).

(وهو) بعمومه يشمل نفى قولهم: الصلاة جامعة، ونحوه (قال) أبو محمد عبد الله بن قدامة: وقال بعض اصحابنا: ينادى لها، يعنى للعيد: الصلاة جامعة، وهو قول الشافعى، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع (٢).

[(٩) التكبير فى صلاة العيد]

ورد فى عددالتكبير فى صلاة العيد وموضعه عدة روايات:

(الأولى) ان يكبر قبل القراءة فىالركعة الأولى سبع تكبيرات بعد تكبيرةالاحرام، وفى الثانية خمس تكبيرات بعد تكبيرة القام (لحديث) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (عبد الله بن عمرو) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر فى العيدين الأضحى والفطر ثنتى عشرة تكبيرة، فى الأولى سبعاً، وفى الآخرة خمساً، سوى تكبيرة الإحرام. اخرجه الدارقطنى (٣). [٢٨٨].

(وبهذا) قال أكثر العلماء منهم الشافعى والأوزاعى وإسحاق، وروى عن عمر وعلى وابى هريرة وغيرهم. اختاره ابن عبد البر قال: روى عن النبى صلى الله عليه وسلم من طرق حسان أنه كبر فى العيدين، سبعاً فى الأولى، وخمساً فى الثانية، من حديث عبد الله بن عمر، وابن عمرو وجابر، وعائشة وابى واقد وعمرو بن عوف المزنى، ولم يرد عنه من وجه قوى ولا ضعيف خلاف هذا، وهو أولى ما عمل به (٤).

(الثانية) أن يكبر قبل القراءة فى الأولى سبعاً بتكبيرة الإحرام، وفى


(١) ص ١٧٦ ج ٦ نووى مسلم.
(٢) ص ٢٣٦ ج ٢ مغنى.
(٣) ص ١٨١ سنن الدارقطنى.
(٤) ص ٣٣١ ج ٦ المنهل العذب (التكبير فى العيدين).