للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السنور ثم يسلت بسكين او خرقه (١) (وقيل) الزباد عرق سنور بري فهو طاهر عند الحنفيين ومالك والشافعية- لكن يغلب فيه اختلاطه بما يتساقط من شعره فينبغي أن يحترز عما فيه شيء من شعره لأنه نجس عند الشافعية (٢) - وعلى هذا فهو نجس عند الحنبلية لأنه من حيوان بري غير مأكول (٣).

[٢ - النجس المختص بالنساء]

هو دم الحيض والنفاس والاستحاضة. وهو نجس بالاجماع، لا فرق بين قليلة وكثيرة (لحديث) أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: احدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة فكيف تصنع به. قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. أخرجه مالك والخمسة (٤) {٤٢٥}.

(وعن أم قيس) بنت محصن أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب. فقال: حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر. أخرجه


(١) انظر مادة زبد بالقاموس.
(٢) انظر ص ٥٧٤ ج ٢ مجموع النووي.
(٣) انظر ص ١٣٧ ج ١ كشاف القناع (ولا يعفي عن يسير نجاسة ولو لم يدركها الطرف).
(٤) انظر ص ٢٩٤ ج ٢ تيسير الوصول (دم الحيض). و (تحته) بفتح الفوقية وضم الحاء المهملة وتشديد المثناة الفوقية، أي تحكه. والمقصود من ذلك إزالة عينه. و (تقرصه) بفتح أوله وسكون القاف وضم الراء والصاد المهملة (وحكى) القاضي عياض، ضم المثناة الفوقية وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة، أي تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها، ليتحلل ويخرج ما يشربه الثوب منه. و (تنضحه) أي تغسله (وقيل) المراد بالنضح الرش. وفي رواية تغسله مكان تقرصه.