للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[(السادس) صلاة الخوف]

الكلام فيها ينحصر فى تسعة فروع:

(١) سببها: هو حضور العدو يقيناً ولو لم يشتد الخوف.

(٢) دليلها: هى مشروعة بالكتاب والسنة (قال) تعالى: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ} الآية (١).

(وقد ثبت) عن النبى صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة أنه صلاها مع أصحابه رضى الله عنهم كما سيمر عليك.

(٣) شرعت فى السنة السابعة من الهجرة على الراجح (لقول) جابر بن عبد الله: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم ست مرار قبل صلاة الخوف، وكانت صلاة الخوف فى السنة السابعة. أخرجه أحمد وفى سنده ابن لهيعة ضعيف (٢). [١٠٢].

(٤) حكمها: قد أجمع العلماء على أنها كانت مشوعة فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم. واختلفوا فى جوازها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم (فقال) الجمهور: هى جائزة بعده لا تختص بزمانه، لعموم آية: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ}. ولفتوى ابن عمر وغيره من الصحابة بها بعد النبى صلى الله عليه وسلم، وفعلهم لها فى عدة أماكن، وإجماعهم على ذلك, وقد تقدم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتمونى أُصلى (٣).


(١) سورة النساء: آية ١٠٢.
(٢) ص ٧ ج ٧ الفتح الربانى. (ست مرار) المراد بها الغزوات التى وقع فيها قتلا. وهى بدر وأحد والخندق وقريظة والمريسيع (بنى المصطلق) وخيبر.
(٣) تقدم رقم ٢٣ ص ٢٧ (ترتيب الفوائت).