للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مدرة وبين كتفيه مدرة وبين ركبتيه مدرة ومن ورائه أخرى ". أخرجه الطبرانى في الكبير وفيه بسطام بن عبد الوهاب وهو مجهول (١). {٦٨٠}

(وتقدم) أنه يكره أن يوضع تحت الميت وسادة أو مرتبة أو ثوب (٢) (لما روى) يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه كره أن يجمل تحت الميت ثوب في القبر. أخرجه البيهقى (٣).

(فائدة) لا باس بدفن شيء من آثار الصالحين مع الميت (لما روى) عن أنس رضى الله عنه: " أنه كانت عنده غصبة للنبي صلى الله عليه وسلم فدفنت معه بين جنبه وقميصه " أخرجه البزار بسند رجاله موثقون (٤). {٦٨١}

(و) ويستحب حل عقد الكفن بعد الدفن لأن عقدها كان للخوف من انتشاره وقد أمن ذلك بدفنه (وروى) معقل بن يسار: " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع نعيم بن مسعود في القبر نزع الأخلة بفيه " أخرجه البيهقى (٥) {٦٨٢}

(ولا يجوز) شق الكفن لأنه إتلاف مال وقد نهى الشرع عنه وأمر بإحسان الكفن وشقه يتلفه ويذهب بحسنه (٦).


(١) انظر ص ٤٤ ج ٤ مجموع الزوائد (ما يقول عند إدخال الميت القبر) و (مدرة) (بفتحات - واحدة المدر وهو الطين المتماسك.
(٢) انظر ص ٣٥٩ (دفن النبى صلى الله عليه وسلم).
(٣) انظر ص ٤٠٨ ج ٣ بيهقى (ما روى قطيفة ى صلى الله عليه وسلم).
(٤) انظر ص ٤٥ ج ٣ مجمع الزوائد (دفن الآثار الصالحة مع الميت) و (عصبة) بفتح فسكون واحدة العصب وهى يردد يمينه يعصب غزلها أى يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيظهر موشى لبقاء ما عصب منه أبيض.
(٥) انظر ص ٤٠٧ ج ٣ بيهقى (عقد الأكفان عند خوف الانتشار وحلها إذا أدخلوه القبر) و (الأخلة) ب بقتح فكسر فشد - جمع خلال وهو ما يربط به الكفن.
(٦) انظر ص ٣٨٣ ج ٢ مغنى ابن قدامة.