للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[٣ - الدباغ]

بكسر الدال مصدر دبغ- من بابي نصر وكتب- ويطلق على ما يدبغ به. والمراد هنا تطهير الجلد بما يزيل منه النتن والرطوبة ويمنع عود الفساد له إذا استعمل في الماء. هذا وجلد الميتة يطهر بالدبغ وينتفع به عند الجمهور لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: "أيما أهاب دبغ فقد طهر" أخرجه الشافعي والسبعة إلا البخاري، وقال الترمذي: حسن صحيح (١) {٢٧}.

والإهاب: الجلد إذا لم يدبغ (وفيما يطهر) بالدبغ ستة أقوال.

١ - (قال) الحنفيون: كل جلد دبغ بما يمنع النتن والفساد يطهر ظاهرا وباطنا، فيصح الوضوء منه والصلاة فيه وعليه.

(واستثنوا) من ذلك (أ) مالا يحتمل الدباغ كجلد الحية والفأرة والطيور، فلا يطهر بالدبغ لعدم إمكانه. (ب) وجلد الخنزير لأنه نجس العين. لقوله تعالى: (قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس) (١٤٥) سورة الأنعام، بناء على عود الضمير إلى المضاف إليه. فإذا لم تقده الحياة الطهارة، فالدباغ أولى.


(١) انظر ص ٢٣ ج ١ بدائع المنن. وص ٢٣٠ ج ١ - الفتح الرباني. وص ٥٣ ج ٤ نووي مسلم (طهارة جلود الميتة بالدباغ) وص ١٩١ ج ٢ مجتبي (جلود الميتة) وص ٦٦ ج ٤ سنن أبي داود (أهب الميتة) ولفظه إذا دبغ الإهاب. وص ١٩٨ ج ٢ - ابن ماجه (ليس جلود الميتة إذا دبغت) وص ٤٥ ج ٣ تحفة الأحوذي (جلود الميتة إذا دبغت).