للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فضعيف) لإرسال دليله فلا يعارض الأحاديث الصحيحة المتصلة الدالة على طلب التصدق بدينار أو نصف دينار.

[(١٥) راتبة الجمعة]

للجمعة راتبة بعدية وهى ركعتان أو أربع (لقول) ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بعد الجمعة ركعتين فى بيته، أخرجه السبعة، وهو عند البخارى عجز حديث بلفظ: وكان لا يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلى ركعتين (١). [٢٤٦].

(ولحديث) ابى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعاً. وأخرجه السبعة إلا البخارى (٢). [٢٤٧].

دل ما ذكر على أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الجمعة وأمر الأمة بصلاة أربع. ولا تعارض بينهما، لما تقرر فى الأصول من أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بالأمة. فالمشروع فى حق الأمة أربع ركعات بعد الجمعة. ويجوز الاختصار على ركعتين اقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم.


(١) ص ١١٤ ج ٦ الفتح الربانى. وص ١٧٠ ج ٦ نووى مسلم (الصلاة بعد الجمعة) وص ٣٠٢ ج ٦ المنهل العذب (الصلاة بعد الجمعة) وص ٢١٠ ج ١ مجتبى ابن ماجه. وص ٢٩٠ ج ٢ فتح البارى.
(٢) ص ١١٥ ج ٦ الفتح الربانى. وص ١٦٩ ج ٦ نووى مسلم. وص ٣٠٢ ج ٦ المنهل العذب. وص ٣٧١ ج ١ تحفة الأحوذى. وص ٢١٠ ج ١ مجتبى. وص ١٧٩ ج ١ سنن ابن ماجه.