للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعد: إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن. أخرجه البخاري. (١) {٢٥٩}

[المقصد الثامن: في وجوه الإحرام]

... الإحرام أربعة أنوع: ... (١) إفراد الحج بالإحرام به وحده. ... (ب) إفراد العمرة، وهو أقسام: ...

١ - أن يحرم بها فقط ويطوف لها في غير أشهر الحج ولو حج من عامه. ٢ - أن يحرم بها في غير أشهره ويطوف لها في أشهره ولم يحج من عامه. ٣ - أن يحرم بها ويطوف لها في أشهره ولم يحج من عامه.

٤ - أن يحرم بها في غير أشهر الحج أو في أشهره ويطوف لها، ثم يحج فيهما من عامه بعد إلمامه بأهله إلماما صحيحا (٢).

(جـ) التمتع وهو أداء طواف العمرة أو أكثره في أشهر الحج ثم الحج من عامه بلا إلمام صحيح.

... (د) القرآن وهو الإحرام بهما معا، أو الإحرام بالحج بعد الإحرام بالعمرة قبل الإتيان بأكثر طوافها، من فعل ذلك فهو قارن غير مسيء، ومن أحرم بالحج ثم أحرم بالعمرة قبل طوافه للقدوم ولو شوطا فهو قارن مسئ (٣) هذا. وكل من الإفراد والتمتع والقرآن مشروع بالكتاب والسنة


(١) انظر ص ٣٨١ ج ٣ فتح البارى (إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت) و (رخص للحائض) بضم الراء مبنى للمفعول. وعند النسائى: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم و (إذا أفاضت) أى طافت طواف الإضافة. و (قال) أى طاوس.
(٢) الإلمام الصحيح، عود الناسك إلى بلده بعد أعمال النسك غير عازم العودة بعده إلى مكة.
(٣) وذلك أن القارن من يبنى الحج على العمرة فى الأفعال فينبغى أن يبنيه عليها أيضاً فى الإحرام أو يحرم بهما معاَ، فإذا خالف أساء، وصح لتمكنه من بناء الأفعال إذا لم يطف للقدوم شوطاً، فإن لم يحرم بالعمرة حتى طاف شوطاً رفضهاً وعليه قضاؤها ودم للرفض لأنه عجز عن الترتيب. انظر ص ١٩٨ ج ٢ فتح القدير (القرآن).