للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. أخرجه أبو داود والبيهقى وابن حبان والجاكم (١). {٤٤٣}

ولعل الصحابة رضى الله عنهم تذكروا بهذا الصوت ما كانوا يعرفون من وجوب حفظ كرامة الرسول صلى الله عليه وسلم فغسلوه فأرسلت قميصه لا أنهم اعتمدوا فأرسلت ذلك على مجرد سماع الصوت، إذ مثل هذا لا ينبني عليه حكم شرعي. (وحديث) عبد الله بن الحارث بن نوفل: أن عليا رضى الله عنه غسل المنهي صلى الله عليه وسلم وعلى المنهي قميص ويبد على خرقة يتبع بها تحت القميص. أخرجه البيهقى (٢) {٤٤٤}

(والمعنى) أن عليا رضى الله عنه لف خرقة على بده وأدخلها تحت القميص يتعهد بها السوءة كما يصنع بغير المنهي صلى الله عليه وسلم من الموتى. وأما بقية الجسد الشريف فغسل من فوق القميص كما تقدم في حديث سعيد بن المسيب عن على (٣).

[(ب) تكفين الميت]

هو فرض كفاية بالإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم - في شان المحرم الحي وقصته ناقته- وكفنوه في ثوبيه (٤)

ويقدم على الدين والوصية. فان كان الميت موسرا كفن من ماله وإلا فكفنه على من تلزمه نفقته إلا الزوج فلا يلزم بكفن امرأته عند محمد بن الحسن واحمد وهو مشهور مذهب مالك وصححه المارودى


(١) انظر ص ٢٩٩ ج ٨ - المنهل العذب " ستر الميت عند غسله " وص ٣٨٧ ج ٣ يبقهى " غسل الميت فى قميص "
(٢) انظر ص ٣٨٨ ج ٣ بيهقى " ما ينهى عنه من النظر إلى عورة الميت ".
(٣) انظر رقم ٤٤١ ص ٣٢٨ " غسل النبي صلى الله عليه وسلم "
(٤) انظر الحديث رقم ٤٠٧ ص ٢٩٣ " غسل الميت "