للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[(٤) خروج النساء إلى العيد]

يجوز عند الحنبلية للنساء الخروج إلى العيد ولو بكراً شابة، فإذا خرجن متسترات غير متبرجات ولا متطيبات ولا متحليات بما يثير الفتنة (لقول) عائشة: قد كانت تخرج الكعاب من خدرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى العيدين. أخرجه أحمد وابن أبى شيبة بسند رجاله الصحيح (١). [٢٦٧].

(ولقول) أم عطية: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق وذوات الخدور والحيض يوم الفطر ويوم النحر. فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله فإن لم يكن لإحداهن جلباب؟ قال: تلبسها أختها من جلبابها. أخرجه السبعة والبيهقى والدارمى (٢). [٢٦٨].

دل ما ذكر على مشروعية خروج النساء فى العيدين إلى المصلى ولو حائضاً، لكن هذه لا تصلى. ومحله إذا أمن من خروجهن الفتنة.

(وقال) غير الحنبلية: يجوز خروج العجائز اللاتى لا يُشتهين فى العيد، لا الشواب (قال) العلامة على بن سلطان القارى: وهو قول عدل، لكن لابد أن يقيد بأن تكون غير مُشتهاة فى ثياب بذلة بإذن حليلها مع الأمن من المفسدة


(١) (انظر ص ١٢٤ ج ٦ الفتح الربانى. و ٠ الكعاب) بفتح الكاف: المرأة حين يأخذ ثديها فى الارتفاع. ويقال لها كاعب ايضاً.
(٢) انظر ص ١٢٥ ج ٦ الفتح الربانى. وص ٣١٦ ج ٢ فتح البارى (خروج النساء والحيض إلى المصلى) وص ١٧٩ ج ٦ نووى مسلم. وص ٣٠٩ ج ٦ المنهل العذب. وص ٣٢١ ج ١ مجتبى ولفظه: ليخرج العواتق. وص ٣٧٩ ج ١ تحفة الأحوذى ولفظه: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الأبكار).
وص ٢٠٢ ج ١ سنن ابن ماجه. وص ٣٠٦ ج ٣ سنن البيهقى. وص ٣٧٧ ج ١ سنن الدارمى.