للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قبل القبلة " أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرازق بسند صحيح وقال وبه نأخذ (١) {٦٧٢}

(وقد) ورد في هذا روايات وإن كان في بعضها ضعف ولكنها لكثرتها يقوى بعضها بعضا (هذا) وقد استبعد الشافعي إدخال النبي صلى الله عليه وسلم من جهة القبلة وقال: إن هذا غير ممكن لأن شق قبره صلى الله عليه وسلم لاصق بالجدار ولحده تحت الجدار وليس هناك موضع يوضع فيه ولا يمكن إلا أن يسل سلا ويدخل من غير القبلة (ودعوى) أن استقبال القبلة افضل (جوابه) أن استقبالها إنما يستحب بشرطين: أن يمكن وألا ينابذ سنة وهذا ليس ممكنا ومنابذا للسنة (٢).

(أقول) الأمر في هذا واسع والمدار فيه على الأسهل. فإن سهل عليهم أخذه من جهة القبلة أو من جهة الرأس أو من جهة الرجلين فلا يخرج فيه.

(٨) ما يطلب للدفن: هو ستة أمور

(أ) يستحب: عند الحنفيين ومالك وأحمد ستر فم القبر بثوب عند دفن المرأة دون الرجل (لما روى) على بن الحكم عن رجل من أهل الكوفة عن على بن أبي طالب رضى الله عنه: " أنه أتى ونحن ندفن ميتا وقد بسط الثوب على قبره فجذب الثوب من القبر وقال: إنما يصنع هذا بالنساء ". أخرجه البيهقى (٣) {٦٧٣}

(وقالت) الشافعية: يستحب نشر ثوب على قبر الرجل والمرأة (لحديث) يحيى بن عقبة عن على بن بذيمة الجزرى عن مقسم عن ابن عباس قال: " جلل النبي صلى الله عليه وسلم قبر سعد بثوبه " أخرجه البيهقى وقال: لا أحفظه إلا من حديث يحيى بن عقبة وهو ضعيف (٤). {٦٧٤}

(وأجاب) الجمهور بأن الحديث ضعيف وعلى فرض الصحة فيحتمل أنه


(١) انظر ص ٣٠٠ ج ٢ نصب الراية
(٢) انظر ص ٢٩٥ ج ٥ مجموع النووى
(٣) انظر ص ٥٤ ج ٤ بيهقى (ستر القبر بثوب) و (بذيمة) بفتح فكسر المعجمة
(٤) انظر ص ٥٤ ج ٤ بيهقى (ستر القبر بثوب) و (بذيمة) بفتح فكسر المعجمة