للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[(أ) غسل الميت]

الغسل - بفتح فسكون مصدر غسل - لغة الإسالة، وشرعا إيصال الماء إلى جميع بدن الميت، والكلام فيه ينحصر في ثمانية مباحث.

(١) حكم: هو فرض كفاية في حق المسلم غير الشهيد عند الأئمة الأربعة والجمهور إذا لم يكن خنثي. فإن كان فالأولى أن ييمم. وقيل يغسل في ثيابه.

(ودليل) الوجوب حديث ابن عباس قال: بينما رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فوقصته ناقته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رآسة فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أخرجه السبعة (١) {٤٠٧}

(٢) سبب غسل الميت: سبب لزومه الحدث على الأصح لأن الموت سبب للإسترخاء وزوال العقل وليس الغسل لنجاسته لأن الآدمي لا ينجس حيا ولا ميتا.

(قال) ابن عباس: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. ذكره البخاري تعليقًا ووصله


(١) انظر ص ١٨٨ ج ٧ - الفتح الربائى (تطيب بدن الميت) وص ٨٨ ج ٣ فتح الباري (كيف يكفن المحرم؟ ) وص ١٢٧ ج ٨ نووى مسلم (ما يفعل بالمحرم إذا مات) وص ١٠٩ ج ٩ - المنهل العذب. وص ٢٦٩ ج ١ مجتبى (كيف يكفن المحرم إذا مات) وص ١٣٥ ج ٢ - ابن ماجه (المحرم يموت) و (وقصته ماقته) من باب وعد اى رمت به فدقت عنقه. و (في ثوبيه) المراد بهما الإزار والرداء لان المحرم لا يلبس الثياب المخيطة. وفى رواية للبخاري وأبى دواد: وكفنوه في ثوبين (ولا تحنطوه) اى لا تطيبوه بالحنوط، وهو خليط من الطيب. (ولا تخمروا رأسه) اى لا تغطوه لان المحرم ممنوع من ذلك حيا وميتا عند الشافعى واحمد (وقال) الحنفيون ومالك: يفعل بالمحرم الميت ما يفعل بالحلال فيطيب ويغطى رأسه وقالوا: الحديث خاص بهذا الأعرابي ولا دليل على الخصوصية. كما سيأتي في بحث التكفين إن شاء الله.