للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ورد) بأنه ثبت الرفع عن عمر وابنه مع ترحيمهما للاتباع، ولم يعرف لهما مخالف. وتكبير العيد داخل فى عموم حديث وائل بن حجر.

(الثالثة) من نسى تكبير العيد وذكره بعد أن قرأ بعض الفاتحة أو كلها، يكبر ويعيد الفاتحة. وإذا تذكر بعد ما قرأ السورة يكبر ولا يعيد القراءة، لأنها تمت وصحت فلا تقبل النقض، بخلاف الوجهين الأولين، لأنها لم تتم، فكأنه لم يشرع فيها فيعيدها رعاية لترتيب. وإن تذكر المأموم فى الركوع أنه لم يكبر كبر راكعاً، لأن الركوع قيام من وجه. أما لو تذكر الإمام فى الركوع أنه ترك التكبيرات فإنه يأتى بها قائماً ثم يركع. وإن تذكره بعد الرفع من الركوع لا يأتى به ويسجد للسهو، وهذا مذهب الحنفيين.

(وقالت) المالكية: إن نسيه حتى فرغ من القراءة عاد إليه واستأنف القراءة وسجد بعد السلام. وإن تذكر بعد الركوع لا ياتى به وسجد الإمام والمنفرد قبل السلام.

(ومشهور) مذهب الشافعية والحنبلية: أنه غذا نسى التكبير وشرع فى القراءة لا يعود إليه ولا سجود عليه.

[(١٠) القراءة فى صلاة العيد]

اتفق العلماء على أنه يقرأ فى العيد بعد الفاتحة جهراً أى سورة، ولكن يستحب انيقرأ بعد الفاتحة: سبح اسم ربك الأعلى، أو: ق والقرآن المجيد، أو: عم يتساءلون، فى الركعة الأولى، وهل أتاك حديث الغاشية، أو: اقترتب الساعة وانشق القمر، أو: والشمس وضحاها، فى الركعة الثانية (لقول) أبى واقد الليثى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فى العيدين بق واقتربت. أخرجه الأئمة ومسلم والأربعة وصححه الترمذى (١). [٢٩٣].


(١) ص ٣٢٧ ج ١ زرقانى الموطأ (التكبير والقراءة فى صلاة العيدين)، وص ٧٦ ج ١ بدائع المنن. وص ١٤٦ ج ٦ الفتح الربانى. وص ١٨١ ج ٦ نووى مسلم. وص ٢٣٥ ج ٦ المنهل العذب (ما يقرأ فى العيدين). وص ٢٣٢ ج ١ مجتبى. وص ٣٧٦ ج ١ تحفة الأحوذى. وص ٢٠٠ ج ١ سنن ابن ماجه.