للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذه الأركان (منها) ما يفوت الحج بتركه ولا يؤمر تاركه بشيء وهو الإحرام (ومنها) ما يفوت الحج بفواته ويؤمر تاركه بالتحلل من الحج بعمرة وبالقضاء في العام القابل وهو الوقوف بعرفة على ما يأتي بيانه في الإحصار والفوات أن شاء الله تعالى (ومنها) مالا يفوت الحج بفواته ولا يحلل منه أصلاحتى يؤديه. وهو طواف الإضافة والسعي والحلق. (وأما الترتيب) بين معظم الأركان فركن عند الشافعي وشرط عند غيرة. فيشترط تقديم الإحرام على جميعها , وتقديم الوقوف بعرفة على طواف الركن. ويشترط كون السعي بعد طواف صحيح ولا يشترط تقدم الوقوف بعرفة على السعي بل صحيح سعيه بعد طواف القدوم. وهو أفضل ولا ترتيب بين طواف الركن والحلق (١).

[المقصد الرابع في واجبات الحج]

وهى جمع واجب وهو هنا ما يجب بتركه دم ويصح الحج ولو تركه عمدا ولكنه يأثم.

وواجبات الحج كثيرة منها:

(أ) المتفق على وجوبه وهو أربعة: الإحرام من المقيات , ورمى الجمال , والذبح للمتمتع والقارن والبعد عن محرمات الإحرام.

(ب) ومنها ما قيل فيه بالوجوب وغيرة , وهو تسعة:

(١) التلبية. وهى واجبة في المشهور عن مالك , وشرط للإحرام لا يصح إلا بها عند الحنفيين. ويقوم مقامها ما في معناها , وسنة عند الشافعي وأحمد. وهو رواية عن مالك على ما تقدم (٢)

(٢) وطواف القدوم - وهو واجب عند مالك وسنة عند غيرة كما تقدم (٣)


(١) ص ٢٦٦ ج ٨ شرح المهذب.
(٢) تقدم ص ٥٥.
(٣) تقدم ص ١٢١.