للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٣) وصلاة الطواف وهو واجبة بعد كل طواف عند الحنفيين وهو قول لمالك والشافعي. وسنة عند أحمد وهو الأصح عند الشافعي كما تقدم (١).

(٤) والسعي بين الصفا والمروة. وهو واجب يجبر بدم عند الحنفيين وهو الصحيح عند أحمد. وركن عند مالك والشافعي وهو رواية عن أحمد كما تقدم (٢).

(٥) ومد الوقوف بعرفة - أن وقف نهارا - إلى ما بعد الغروب. وهو واجب عند الحنفيين ومالك وأحمد. وسنة عند الشافعي كما تقدم (٣).

(٧,٦) والمبيت بمزدلفة والوقوف بها.

(٨) والحلق أو التقصير. وهو ركن عند الشافعي. وواجب عند الثلاثة كما تقدم (٤).

(٩) وطواف الوداع. وهو واجب عند الحنفيين والشافعي وأحمد. وسنة عند مالك كما تقدم (٥). وهاك بيان ما لم يتقدم بيانه وهو ستة:

(أ) الإحرام من المقيات (٦) - وهو واجب اتفاقا , لحديث ابن عباس رض الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجاوزوا المقيات إلا بإحرام. أخرجه ابن أبى شيبة والطبراني في الكبير. وفي سنده خصيت الجزرى. وفيه كلام وقد وثقه جماعة (٧) {١٨٤}


(١) تقدم ص ١٠٨.
(٢) تقدم ص ١٢٩.
(٣) تقدم ص ٩٣.
(٤) تقدم ص ١٤٢ وما بعدها.
(٥) تقدم ص ١٢٢ , ١٢٣
(٦) الميقات لغة الحد مأخو ١ من الوقت وهو الزمان , ثم صار حقيقة شرعية في كل من الزمان والمكان. والمراد به هنا الميقات المكاني الذي لا يحل لمريد مكة مجاوزته بلا إحرام. وقد تقدم بيانه بـ ص ٤٩ وما بعدها وبرسم ١ ص ٥٤.
(٧) ص ١٥ ج ٣ نصب الراية. وص ٢١٦ ج ٣ مجمع الزوائد (الإحرام من الميقات).