للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(والراجح) القول بالتحريم وهو الأصح عند الحنبلية (قال) ابن قدامة فى المغنى: وهل يجوز لولى الصبى أن يلبسه الحرير؟ فيه وجهان، أشبهها بالصواب تحريمه " لعموم " قول النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حرم لباس الحرير على ذكور أمتى وأحل لإناثهم (١) (وروى) أبو داود بإسناده عن جابر قال: كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجوارى (٢) {٣٥} (وقدم) حذيفة من سفر وعلى صبيانه قُمُصٌ من حرير فمزقها على الصبيان وتركها على الجوارى. أخرجه الأثرم. وروى أيضا عن عبد الرحمن بن يزيد (٣) قال: كنت رابع اربعة أو خامس خمسة مع عبد الله فجاء ابن له صغير عليه قميص من حرير فدعاه فقال له من كساك هذا؟ قال أمى. فأخذه عبد الله فشقه (والوجه) الآخر أنه يباح، لأنهم غير مكلفين، فلا يتعلق التحريم بلبسهم كما لو البسه دابة، ولأنهم محل الزينة فهم كالنساء (والأول) أصح لظاهر الحديث وفعل الصحابة. ويتعلق التحريم بتمكينهم من المحرمات كتمكينهم من شرب الخمر وأكل الربا وغيرهما. وكونهم محل الزينة مع تحريم الاستمتاع بهم، يقتضى التحريم لا الإباحة بخلاف النساء أهـ.

[(السادس) تشبه الرجال بالنساء وعكسه]

لا يحل للرجل التشبه بالمرأة ولا للمرأة التشبه بالرجل فى اللباس وغيره " لقول " ابن عباس: لعن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتشبهات من النساء


(١) الحديث أخرجه أحمد والأربعة عن ابى موسى الأشعرى بلفظ تقدم بص ١٢٤ رقم ٩١.
(٢) انظر ص ٥٠ ج ٤ سنن ابى داود (الحرير للنساء).
(٣) انظر الأثر رقم ٣٥ وعند الطبرانى من رواية عبد الله بن يزيد. ولعله روى عنه وعن أخيه عبد الرحمن.