للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وقالت) المالكية: يكره تنزيها تمكين الصغير مما لا يحل للكبير.

(وللشافعية) أقوال. قول بالجواز مطلقا ورجحه النووى وقول بالجواز إذا كان دون سبع سنين. والتحريم إذا بلغ سبعا فأكثر. وقول بالتحريم مطلقا.

(قال) النووى فى المجموع: فأما الصبى فهل يجوز للولى إلباسه الحرير؟ فيه ثلاثا أوجه (أحدها) يحرم على الولى إلباسه وتمكينه منه. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فى الذهب والحرير: إن هذين حرام على ذكور أمتى (١) " وللحديث " الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى الحسن بن على رضى الله عنهما أخذ تمرة من تمر الصدقة فقال كخ كخ (٢) أى ألقها، وهو بفتح الكاف وبإسكان الخاء، وبكسرها مع التنوين، وكما يمنعه من شرب الخمر وأكل الربا والزنا وغيرها.

(والثانى) يجوز له إلباسه الحرير ما لم يبلغ، لأنه ليس مكلفا ولا هو فى معنى الرجل فى هذا، بخلاف الخمر والزنا. وأما حديث التمرة فلأنه إتلاف مال لغيره. ولا خلاف لأنه يجب على الولى منعه منه وأنه تجب غرامته فى مال الصبى.

(الثالث) إن بلغ سبع سنين حرم وإلا فلا، لأن ابن سبع له حكم البالغين فى أشياء كثيرة. هكذا ضبطوه فى حكاية هذا الوجه. ولو ضبط بسنّ التمييز لكان حسنا، لكن الشرع اعتبر السبع فى الأمر بالصلاة. واختلفوا فى الراجح من الأوجه. فالصحيح جوازه مطلقا. وقطع الشيخ نصر فى تذيبه بالتحريم ورجحه الشيخ أبو عمرو بن الأصلاح أهـ بتصرف.


(١) الحديث أخرجه أحمد وغيره عن على رضى الله عنه بلفظ تقدم بص ١٢٣ رقم ٨٩
(٢) الحديث أخرجه البخارى وغيره عن ابى هريرة ان الحسن بن على رضى الله عنهما أخذ امرة من تمر الصدقة فجعلها فى فيه فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: كخ كخ يطرحها ثم قال: أما شعرت - وفى رواية: أما علمت - أنا لا نأكل الصدفة؟ ] ٢٤٣ [يأتى ان شاء الله رقم ١٦١ ص ٢٢٥ ج ٨ دين (الهاشمى ومولاه).