للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيما يُستقبل فقد غُفِرَ لك ما مَضَى). أخرجه الطبرانى فى الكبير والبزار واللفظ له. وقال: وقد رُوِى هذا الحديث من وجوه، ولا نعلم له أحسنَ من هذا الطريق. قال المنذرى فى الترغيب: وهى طريق لا بأْس بها رواتها كلهم موثقون. ثم قال: ورواه ابن حبان فى صحيحه (١) {٤١}

(٦) الحث على الحج: قد ورد فى التحذير من ترك المستطيع الحج أَو تأْخيره ما فيه مُزْدَجر لمن اتَّعَظَ واعتبر، (روى) أَبو أُمامة أَن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (من لم يحبسه مرضٌ أَو حاجةٌ ظاهرةٌ أَو سلطانٌ جائر فلم يحجَّ فليمُتْ إِنْ شَاءَ يهودِيًّا وإِنْ شَاءَ نصرانيًّا). أَخرجه أَحمد فى الإيمان والدارمى والبيهقى وقال: وهذا وإن كان إِسناده غير قوى فله شاهد من قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه (٢) {٤٢}

يُشِيرُ إِلى قول عمر رضى الله عنه: لقد هَمَمْتُ أَن أَبعث رَجَالاً إِلى أَهل الأَمصار فلينظروا كل مَنْ كان له جَدَةٌ ولم يحج فيضربوا عليه الجزية ما هم بمسلمين. أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح (٣) {٤}

[المقصد الثانى: فى شروط الحج]

للحج شروط ثمانية، وهى الإِسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والعلم بافتراضه لمن أَسلم فى دار الحرب، والاستطاعة، والوقت، وعدم الجماع قبل الوقوف بعرفة. وهى أَربعة أَنواع:

(الأَول) ما هو شرط فرض وصحة، وهو اثنان:

(ا) الإِسلام فلا يفترض الحج ولا يصح من كافر أَصلى على الصحيح


(١) انظر ص ٢٧٤ ج ٣ مجمع الزوائد (فضل الحج)، وص ١١٠ ج ٢ الترغيب.
(٢) انظر ص ٧٩ ج ٢ تحفة الأحوذى، وص ٢٨ ج ٢ سنن الدارمى (من مات ولم يحج) وص ٣٣٤ ج ٤ سنن البيهقى والإيمان كتاب للإمام أحمد غير المسند.
(٣) انظر ص ٧٩ ج ٢ تحفة الأحوذى. و (جدة) بكسر ففتح، المال والغنى.