للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فقوله) لا كفارة لها إلا ذلك، أى قضاؤها (صريح) فى أنه لا يكفى فيها الإطعام. فقياسها على الصوم قياس معارض للنص فلا يعول عليه.

(قال) الخطابى فى شرح حديث أنس: لا كفارة لها إلا ذلك، يريد انه لا يلزمه فى تركها غرم أو كفارة من صدقة أو نحوها كما تلزمه - فى ترك الصوم فى رمضان من غير عذر- الكفارة، وكما يلزم المحرم- إذا ترك شيئاً من نسكه -كفارة وجبران من دم أو طعام ونحوه.

(وفيه) دليل على أنه لا يجوز لأحد أن يصلى عن أحد كما يحج عنه وكما يؤدى عنه الديون ونحوها.

(وفيه) دليل على أن الصلاة لا تجبر بالمال كما يجبر الصوم وغيره (١).

(ومنه) تعلم أن من يقول: إن إسقاط الصلاة بالإطعام لا أصل له - عالم لا جاهل- كما زعمه الطحاوى.

[(الرابع) الأعذار المسقطة للصلاة]

هى ستة:

(١ و ٢) الحيض والنفاس، فلا يلزم الحائض والنفساء قضاء صلوات أيام الحيض والنفاس بعد زوالهما لما يأتى عن معاذة العدوية قالت: سألت عائشة: ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك (يعنى دم الحيض) على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أخرجه السبعة والبيهقى (٢). [٣٨].

وعلى هذا استقر الإجماع.


(١) ص ١٤٠ ج ١ معالم السنن.
(٢) يأتى رقم ٣٢ من الصيام ص ٢٧٦ ج ٨ (شروط وجوب الصيام).