للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٣) وتسقط بالردة، فلا يجب على المرتد إذا عاد إلى الإسلام قضاء ما فاته من العبادات زمن ردته عند الجمهور (وقالت) الشافعية: الردة لا تسقط العبادات فيلزمه قضاء ما فاته منها من ردته تغليظاً عليه، كما يلزمه قضاء ما فاته قبل الردة اتفاقاً. وهل يسقط بإسلامه ما فعله من المعاصى قبل الردة؟ الظاهر نعم (لحديث) الإسلام يجبّ ما كان قبله. أخرجه أحمد والطبرانى عن عمرو بن العاص. وابن سعد فى الطبقات عن الزبير وجبير ابن مطعم (١). [٣٩].

فإنه بعمومه يشمل إسلام المرتد.

(٤، ٥) وتسقط بالجنون والإغماء، المطبقين أكثر من يوم وليلة عند الحنفيين. فمن جنّ أو أُغمى عليه يوماً وليلة لزمه قضاء ما فاته من الصلوات لعدم الحرج فيه. وإن زاد ما ذكر على يوم وليلة وزمناً يسيراً لا يقضى ما فاته عند أبى حنيفة وأبى يوسف.

(وقال محمد) يقضى ما لم يمض وقت صلاة سادسة وهو الأصح، لأن الكثرة إنما تتحقق بالدخول فى حد التكرار، وبه يكون الحرج فى القضاء {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}، (ومحله) إن لم يكن متعدياً فى سبب الإغماء وإلا لزمه القضاء.

(قال) شيخ زاده: وفى المحيط: لو حصل الإغماء بمعصية كشرب الخمر أكثر من يوم وليلة لا يسقط عنه القضاء اتفاقاً. ولو حصل بالبنج قال محمد: يسقط. وقال الإمام: لا يسقط (٢).

(أما) من كان جنونه أو إغماؤه غير مطبق بأن افاق إفاقة منتظمة فى وقت معلوم كوقت الصبح (فإنه) يلزمه القضاء. وإذا طرأ عذر مسقط للصلاة ولم يبق من الوقت إلا ما يسع التحريمة، فلا يجب قضاء تلك الصلاة بعد زوال


(١) ص ٢٠٤ ج ٤ مسند أحمد. وانظر رقم ٣٣٦ ص ١٢٧ ج ١ - كشف الخفاء.
(٢) ص ١٥١ ج ١ - مجمع الأنهر (صلاة المريض).