للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبو سعد محمد بن ميسر ضعفه جماعة كثيرون وقال أحمد: صدوق (١). {٣٦٥}

وحكمة طلب الإسراع بتجهيز الميت خوف تغيره وإذا تغير استقذرته النفوس ونفرت منه الطباع فيحط ذلك من كرامته، ولأن إبقاءه بين أهله يؤلمهم ويحملهم على كثرة البكاء والعويل. وهذا مذموم شرعا فينبغي أن يعجل به ولا ينتظر به حضور أحد إلا الولي فإنه ينتظر ما لم يخش عليه التغير. وإن مات فجأة لم يبادر بتجهيزه لئلا تكون به سكته ولم يمت بل يترك حتى يتحقق موته فيبادر حينئذ إلى تجهيزه وكذا إذا مات مصعوقا أو غريقا أو حريقا أو خوفا من حرب أو سبع أو تردى من جبل أو فأعقبني بئر فمات فإنه لا يبادر به حتى يتحقق موته لئلا يكون مغمى عليه أو انطبق حلقه (٢).

[(٩) البكاء على الميت]

البكاء بالمد اسم لخروج الدموع مع الصوت. وبالقصر اسم لخروجها بلا صوت. وقيل: هما بمعنى واحد. وهو جائز إذا خلا مما لا يجوز كالصراخ ودعوى الوبل والثبور وشق الجيوب وضرب الخدود وإلا حرم (لحديث) ابن عباس رضى الله عنهما قال: لما مات عثمان بن مظعون رضى الله عنه قالت امرأته: هنيئا لك يابن مظعون بالجنة، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها نظر غضب فقال: وما يدريك؟ قالت: وينبغي الله فارسك وصاحبك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني رسول الله وما أدرى ما يفعل بي فأشفق الناس على عثمان. فلما ماتت زينب ابنه رسول الله صلى الله عليه وسلم


(١) انظر ص ٢٠ ج ٣ مجمع الزوائد (تجهيز الميت وغسله والإسراع بذلك).
(٢) انظر ص ١٢٤ ج ٥ مجموع النووى.