للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن كان بحائل كثيف أو أنزل بمقدمات الجماع قبل تمام سعي العمرة ولو بشرط، فسدت عمرته وعليه القضاء وشاة تكفي الأضحية.

... (وقالت) الشافعية والحنبلية: إذا وطئ المعتمر بعد الطواف وقبل السعي، فسدت عمرته وعليه المضي في فاسدها والقضاء وبدنة.

... ولو وطئ قبل الطواف فسدت عمرته إجماعا.

[المقصد العاشر: في الهدى]

الهدى لغة وشرعا: أسم لما يهدي من النعم قربة إلى الحرم، فهو لا يكون إلا من الإبل والبقر والغنم بالإجماع (وهو) في الفضل على هذا الترتيب اتفاقا. وحكمية مشروعية ذبح الهدى والفدية ما فيه من طاعة الله تعالى وامتثال أمره وإظهار نعمته بتوسعة المسلمين على أنفسهم وعلى المحتاجين في أيام العيد التي هي أيام ضيافة الله للمؤمنين. وفيه تطهير للنفوس من دنس الشح، وتذكير لنا (بنزول) الفداء لإسماعيل حين جاد بنفسه تصديقا لرؤيا أبيه (وبقيام) أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بما أمر به، وبأن من يمتثل أمر ربه مع الإخلاص لا يصاب بأذى، بل ينال كل الخير والسعادة: "ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب" (١)، وأقل الهدى شاة كما تقدم (٢)، ثم الكلام ينحصر في خمسة عشر مبحثا.

... ١ - ما يجزئ في الهدى وما لا يجزئ: يجزئ فيه ما يجزئ في الأضحية، وهو:

... (أ) الجذع من الضأن، وهو ما تم له ستة أشهر وكان سمينا.


(١) الآية ٢ من سورة الطلاق.
(٢) تقدم أثر ٩١ ص ٢٧٣.