للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[(هـ) الحلق أو التقصير]

هو الركن الخامس من أركان الحج على الصحيح عند الشافعية. وقال غيرهم: هو واجب يجبر تركه بدم. والمراد بالحلق إزالة شعر الرأس بأي آلة أو بالنورة أو بالنتف أو الإحراق. والأفضل كونه بالموسى أن أمكن. وأن لم يمكن كالأقرع وجب إمرار الموسى على رأسه عند الحنفيين (وقال) غيرهم: يسن إمراره أن أمكن , لما روي عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في الأصلع: يمر الموسى على رأسه. أخرجه الدارقطني والبهيقي بسند فيه يحي بن محمد الجاري صدوق يخطئ. قال البهيقي: وروى ذلك عن عبد الله بن عمر العمرى عن نافع عن ابن عم كذلك موقوفاً (١) {٥٤}

والمراد بالتقصير أن يأخذ الناسك ذكراً أو أنثى من شعر كل الرأس قدر الأنملة. والحلق والتقصير ثابتا بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: «لتدخلن المسجد الحرام أن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين (٢)» وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع. أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والبيهقي (٣) {١٧٣}

«وعن» ابن عباس عن معاوية قال: قصرت عن رأس رسول الله


(١) ص ٢٧٠ سنن الدارقطني. وص ١٠٣ ج ٥ سنن البيهقي (الأصلع أو المحلوق يمر الموسى على رأسه) و (الأصلع) من انحسر شعر مقدم رأسه.
(٢) الفتح: آية ٢٧.
(٣) انظر رقم ٢٤٣ ص ١٣٩ ج ٢ تكملة المنهل العذب (الحلق والتقصير) وباقي المراجع بهامش ٤ ص ١٤٠ منه.