للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعن أبي هريرة قال: أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء فقال: ما بال هذا؟ فقيل يتشبه بالنساء. فأمر به فنفى إلى النقيع فقيل: ألا نقتله يا رسول الله؟ فقال: أني نهيت عن قتل المصلين. أخرجه أبو داود وفيه أبو يسار القرشي مجهول (١) {٧٠}.

٧ - السواك: كان من الفطرة لأنه مطهرة للفم وهو بكسر السين يطلق على الفعل وعلى العود الذي يتسوك به.

(والمراد به) استعمال عود أو نحوه في الأسنان، لتذهب الصفرة وغيرها عنها. والكلام ينحصر في ستة مباحث:

(أ) حكمه: هو مستحب عند الوضوء والصلاة مطلقا في المسجد وغيره وعند القيام من النوم: وعند تغير الفم، وعند دخول البيت، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أخرجه الجماعة (٢) {٧١}.

(وعنه) أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. أخرجه مالك والبيهقي والحاكم وصححه (٣) {٧٢}.

(وعن عائشة) رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب". أخرجه أحمد والنسائي والترمذي


(١) انظر ص ٤٣٨ ج ٤ عون المعبود (حكم المخنثين). و (النقيع) بالنون موضع على عشرين فرسخا من المدينة بأرض مزينة.
(٢) انظر ص ٢٧٤ ج ٢ - الفتح الرباني. وص ٣٠٩ ج ٢ تيسير الوصول.
(٣) انظر ص ٣٠٩ ج ٢ تيسير الوصول. وص ٣٥ ج ١ سنن البيهقي (السواك سنة) (السواك).