للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

د - ولا تصح الطهارة بما تغير بطاهر كماء الورد والزعفران والصابون والأشنان (١)، فهو طاهر غير مطهر عند الأئمة الثلاثة، لزوال اسم الماء المطلق عنه. (وقال) الحنفيون: انه طاهر مطهر وان تغير بعض أوصافه ما دام باقيا على رقته وسيلانه، لقول عائشة رضى الله قعنها: كان النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغسل رأسه بالخطمى وهو جنب فيجتزئ بذلك ولا يصب عليه الماء أخرجه أبو داود والبيقهى بسند حسن (٢) [١٧].

ومعناه أنه كان يكتفى بالماء الذى يزيل به الخطمى، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فيمن سقط عن راحلته فمات - " اغسلوه بماء وسدر ". أخرجه السبعة من حديث ابن عباس (٣) [١٨].

والميت لا يغسل الا بما يصح التطهير به للحى. أما ما تغيرت كل أوصافه أو خرج عن رقته وسيلانه، فلا يصح التطهير به اتفاقا.

[٢ - السؤر]

هو بالهمز فى الأصل ما بقى فى الإناء بعد شرب الحيوان وهو المراد هنا. ثم عم استعماله فى الباقى من كل شئ (وقد اتفق) العلماء على طهارة سؤر المسلم


(١) (الأشنان) بضم الهمزة وكسرها وسكون الشين، دقاق الترمس نافع للحكة والجرب.
(٢) انظر ص ٣٣ ج ٣ - المنهل العذب (الجنب يغسل رأسه بالخطمى) وص ١٨٢ ج ١ سنن البيهقى. (الخطمى) بكسر أو فتح فسكون. نبت طيب الرائحة ينظف به الرأس وغيره.
(٣) انظر ص ٨٨ ج ٣ فتح البارى (الحنوط للميت) وهو بعض حديث يأتى بالجنائز رقم ٤٠٧ ص ٢٢٧ ج ٧ - الدين الخالص (غسل الميت) و (السدر) بكسر فسكون، ورق النبق.