للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[(الخامس) صلاة المسافر]

السفر لغة: قطع المسافة مطلقاً. وشرعاً: قطع مسافة تتغير بها الأحكام من قصر الصلاة، وإباحة الفطر فى رمضان، وامتداد مدة المسح على الخفين، وسقوط الجمعة والعيدين والأضحية، وحرمة الخروج على المرأة الحرة بلا محرم أو زوج. والكلام هنا ينحصر فى ثلاثة عشر فرعاً:

(١) مسافة السفر:

المسافة التى تقصر فيها الصلاة عند الحنفيين ثلاثة أيام أو ليال من أقصر ايام السنة بالسير الوسط، وهو سير الإبل ومشى الأقدام فى السهل، ولا يشترط سفر كل يوم إلى الليل بل إلى الزوال لأنه أكثر النهار الشرعى الذى هو من الفجر إلى الغروب. والمدة من الفجر إلى الزوال فى أقصر ايام السنة فى القطر المصرى سبع ساعات إلا ثلثاً. فزمن السير فى الثلاثة الأيام عشرون ساعة.

وأصل تقدير المدة بما ذكر حديث خزيمة بن ثابت أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة " أخرجه أحمد وابو داود والبيهقى والترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح (١). [٤٠].

قالوا فى الحديث إشارة إلى أن السفر التام الذى تتغير به الأحكام - لكونه مظنة المشقة المقتضية للتخفيف- هو الثلاثة والأخذ بها هو الأحوط. وقد اتبر الشرع هذا العدد فى أحكام كثيرة.

(هذا) ويعتبر فى كل شئ السير المعتاد فيه مع الاستراحة المعتادة حتى لو ركب قطاراً أو طائرة فقطع مسيرة الثلاثة الأيام فى زمن يسير، قصر الصلاة.


(١) ص ٦٦ ج ٢ الفتح الربانى. ولفظه: يمسح المسافر. وص ١٢٥ ج ٢ المنهل العذب (التوقيت فى المسح) وص ٢٧٦ ج ١ سنن البيهقى. وص ٩٧ ج ١ تحفة الأحوذى (المسح) (على الخفين للمسافر والمقيم).