للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أخرجه مالك وأحمد والشيخان والنسائي وابن ماجه (١) {٨٢}.

قالوا: وجه الاستدلال أنه إذا استاك يزول هذا الخلوف. لكنه غير مسلم. فإن المراد من الحديث مدح الصائم من حيث صيامه، حتى أن رائحة فمه التي من شأنها أن تكون كريهة، مرضية عند الله عز وجل، يثاب عليها أكثر ما يثاب من تطيب برائحة المسك المحبوبة شرعا (وقول) علي: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. أخرجه البيهقي (٢) {٨}. (ضعيف) فإن في سنده كيسان أبو عمر عن يزيد بن بلال وكيسان ليس بالقونى وضعفه يحيى بن معين والساجي. ويزيد بن بلال حديثه منكر. وقال ابن حبان: لا يحتج به "وقول" أبي هريرة: لك السواك إلى العصر، فإذا صليت فألقه. أخرجه الدارقطني والبيهقي (٣) {٩}. "ضعيف" أيضا، فإن في سنده عمر بن قيس، وهو متروك. ولذا نقل الترمذي عن الشافعي أنه قال: لا باس بالسواك للصائم أول النهار وآخره. واختاره جماعة من أصحابه منهم أبو شامة والنووي والمزني.

٨ و ٩ - المضمضة والاستنشاق: سيأتي بيانهما وافيا في سنن الوضوء إن شاء الله تعالى.

١٠ - غسل البراجم: بفتح الموحدة وكسر الجيم جمع برجمة بضم الموحدة والجيم وهي عقد الأصابع ومفاصلها. وغسلها سنة مستقلة غير خاصة بالوضوء


(١) انظر ص ١٣٢ ج ١ نيل الأوطار. و (لخلوف فم الصائم) أي تغير رائحته يقال خلف فم الصائم خلوفا من باب قد تغيرت ريحه.
(٢) انظر ص ٢٧٤ ج ٤ - سنن البيهقي. (من كره السواك بالعشي للصائم).
(٣) انظر ص ٢٧٤ ج ٤ - سنن البيهقي. (من كره السواك بالعشي للصائم).