للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يريدها ممن سقطت عنه، بخلاف غيره من الناس (ورد) بأن قوله صلى الله عليه وسلم: وإنا مجمعون، اختيار بأنه سيأخذ بالعزيمة. وأخذه بها لا يدل على أنه لا رخصة فى حقه. ولا يكفى بمجرده فى الدلالة على الوجوب (ويدل) على عدم الوجوب، وأن الترخيص عام لكل أحد (ترك) ابن الزبير للجمعة وهو الإمام إذ ذاك (وقول) ابن عباس: أصاب السنة، وعدم الإنكار عليه من أحد الصحابة.

(وقالت) الشافعية: تجب الجمعة على أهل البلد. واختلفوا فى سقوطها بالعيد عن أهل القرى الذين يسمعون نداء الجمعة. ومشهور المذهب أنها تسقط عنهم ويصلون الظهر، لقول عثمان السابق. ورُدَّ بأن إذنه رضى الله عنه لأهل العالية بالرجوع صريح فى انه لا ظهر عليهم.

(والذى) تفيده الأدلة أن الجمعة إذا وافقت يوم عيد تسقط عن أهل القرى الذين يسمعون الدناء من بلد الجمعة إذا صلوا فيها العيد. وتستحب الجمعة لأهل البلد، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإنا مجمعون.

[(١٤) كفارة ترك الجمعة لغير عذر]

يطلب ممن وجبت عليه الجمعة وتركها لغير عذر أن يصلى الظهر ويتصدق بدينار، فإن لم يجد قبنصف دينار (لحديث) سمرة بن جندب أن النبى صلى الله