للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[الطهارة]

وهى بفتح الطاء لغة النظافة والتنزه عن الأدناس ولو معوية كالعيوب والذنوب، وبالكسر ما يتطهر به من الماء ونحوه، وبالضم اسم لما بقى من الماء بعد التهطر. وشرعا النظافة من النجاسة حقيقة كالخبث، وحكمية وهى الحدث أو يقال: هى صفة حكمية يستباح بها ما منعه الحدث أو حكم الخبث.

(ووسائلها كثيرة) منها الماء، والدابغ، والتراب، والاستحالة، والدلك، والفرك، وغيرها. ثم الكلام هنا فى سبعة مباحث.

[١ - الماء]

هو جسم لطيف سيال يتلون بلون إنائه (وهو قسمان) ما تصح به الطهارة وما لا تصح

(أ) فتصح بالماء الطاهر المطهر قليلا أو كثرا مستعملا أو غير مستعمل، عذبا أو ملحا، ماء آبار أو عيون أو مطر أو ندى لا يخرجه عن الطهورية إلا ما غير ريحه أو طعمه أو لونه من نجس يحل فيه. (لحديث) ابى سعيد الخدرى قال: قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهى بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الماء طهور لا سنجسه شئ. اخرجه الشافعى وأحمد والثلاثة والحاكم وصححه وحسنه الترمذى (١) [٣].


(١) انظر ص ٢٠ ج ١ بدائع المنن، وص ٢١٤ ج ١ - الفتح الربانى ولفظه: إن الماء. وص ٢٩٠ ج ٢ تيسير الوصول (أحكام المياه) و (بضاعة) بتثليث الموحدة، والمحفوظ الضم وبالضاد المعجمة. وحكى بالصاد المهملة. و (الحيض) بكسر الحاء المهملة وفتح المثناة التحتية- الخرق التى يمسح بها دم الحيض (والنتن) بفتح فسكون. او بفتحتين- ماله رائحة كريهة. و (طهور) بفتح الطاء المهملة. أى طاهر فى نفسه مطهر لغيره.