للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الطريق وإلا فلا كراهة. (قالت) الحنبلية: يكره اتخاذه طريقاً للطاهر والجنب. وكذا الحائض إن أمن تلويثه إلا لحاجة. ومنها كونه طريقاً قريباً. (وقالت) الشافعية: يجوز المرور فيه للطاهر مطلقاً وللجنب لحاجة وإلا كره كما يكره للحائض ولو لحاجة إن أمنت تلويث المسجد وإلا حرم.

[(التاسع) بدع المسجد]

المساجد بيوت الله تعالى فيلزم تطهيرها من أدران المحدثات والعوائد. وهى كثيرة تقدم بعضها كاتخاذ المحارب فيها وزخرفتها وتعدد الجماعة فيها.

وهناك أربع عشرة بدعة أخرى:

(١) كثرة المساجد فى البلد لغير حاجة اعلم أنه يجب بناء المساجد فى الأمصار والقرى وغيرها بحسب الحاجة، وهى أحب البقاع إلى الله تعالى. وأبغضها إلى الله الأسواق (ومن المحدث) كثرة المساجد فى الجهة الواحدة لغير حاجة، لما فيه من تفريق الجمع، وتشتيت شمل المصلين. وتعديد الكلمة وفوات حكمة مشروعية الجماعة. وهى اتحاد الكلمة وائتلاف القلوب والتعاون والتعاضد (قال) الشيخ منصور بن إدريس زيحرم أن يبنى مسجد إلى جنب مسجد إلا لحاجة كضيق الأول وخوف فتنة باجتماعهم فى مسجد واحد (١).

(٢) غلق المساجد - بنيت المساجد للطاعة فى كل وقت. والجلوس فيها مستحب للعبادة كاعتكاف وقراءة قرآن أو علم وسماع موعظة وانتظار صلاة (فالسنة) فتح المساجد فى كل الأوقات إلا لضرورة كما كان الحال فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والسلف الصالح (وأما غلقها) نهاراً فى غير أول الوقت فبدعة ممنوعة قد تؤدى إلى تضييع الصلاة، فإنه لا يتيسر لكل واحد الذهاب إلى المسجد أول الوقت


(١) ص ٥٤٥ ج ١ كشاف القناع (أحكام المساجد).