للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونحوه، لأن حقه في باطنها وظاهرها، فإن شاء ترك حقه في باطنها وإن شاء استوفاه (١). وإن كفن بثوب مغصوب فقيل تلزم قيمته من تركته ولا ينبش لما فيه من هتك حرمته مع إمكان دفع الضرر بدونها. وقيل: ينبش إذا كان الكفن باقيا بحاله ليرد إلى مالكه، وإن كان باليا لزم قيمته من تركته، فإن أذن المالك في الدفن في أرضه ثم أراد إخراجه لا يملك ذلك، لأن فيه ضررا بالميت وإن بلى وعاد ترابا فلصاحب الأرض أخذها، وكل موضع أجيز نبشه لحرمة مالك الآدمي فالمستحب تركه احتراما للميت (٢).

... (وجملة) القول أنه يجوز نبش القبر- لسبب شرعي- إذا بلى الميت وصار ترابا، وحينئذ يجوز دفن غيره فيه وزرع أرضه والبناء وسائر وجوه الانتفاع، وإن كانت عارية رجع فيها المعير، وهذا كله إذا لم يبق للميت أثر من عظم أو غيره، ويختلف ذلك باختلاف البلاد والأرض. والمعتمد فيه قول أهل الخبرة بها (٣).

[(١٦) نقل الميت]

يحرم عند الحنفيين إخراج الميت ونقله من قبره بعد دفنه إلا لعذر مما تقدم، ولذا لم ينقل كثير من الصحابة وقد دفنوا بأرض الحرب إذ لا عذر. ولو مات ابن لامرأة ودفن في غير بلدها وهي غائبة ولم تصبر وأرادت نقله لا تجاب إلى ذلك (٤)، أما إذا أرادوا نقله قبل الدفن أو تسوية اللبن فلا بأس بنقله نحو ميل أو ميلين لأن المسافة إلى المقابر قد تبلغ هذا المقدار. أما نقله من بلد إلى بلد فمكروه عند الحنفيين. والمستحب أن يدفن كل في مقبرة البلد التي مات بها (٥).


(١) انظر ص ٤٧٢ ج ١ فتح القدير للكمال ابن الهمام.
(٢) انظر ص ٤١٦ ج ٢ مغنى ابن قدامة.
(٣) انظر ص ٣٠٣ ج ٥ مجموع النووي.
(٤) (لا تجاب إلى ذلك) فتجويز شواذ بعض المتأخرين ذلك لا يلتفت إليه (انظر ص ٤٧٢ ج ١ فتح القدير لابن الهمام).
(٥) انظر ص ٤٧٢ ج ١ منه.