للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[(أ) الاستخارة المشروعة]

ينحصر الكلام فيها في أربع فروع:

١ - حكمها:

يستحب لمن عزم علي أمر لا يدرى وجه الصواب فيه كسفر وتجارة وزواج وشركة، أن يشاور فيه من يعلم منه حسن النصيحة وكمال الشفقة والخبرة ويثق بدينه ومعرفته ((لقوله)) تعالي: ((وشاورهم في الأمر)) (١) وقوله: ((وأمرهم شوري بينهم)) (٢).

(وإذا) شاور وظهر انه مصلحة استخارة الله فيه، فيصلي ركعتين تطوعا ويدعو بالدعاء الآتي ونحوه. أما المعروف خيره كالعبادة وعمل المعروف فيفعل بلا استخارة، والمعروف شره كالمحرم والمكروه، فيترك بلا استخارة ودليل صلاة الاستخارة:

(حديث) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القران. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل اللهم إني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري واجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وان كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشى


(١) من الآية ١٥٩ سور ة عمران، ومن الآية ٣٨ سورة الشوري.
(٢) من الآية ١٥٩ سور ة عمران، ومن الآية ٣٨ سورة الشوري.