للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إنه يستحب بل هو من جملة البدع المكروهة، لأنه لم يكن فى عهده صلى الله عليه وسلم ولا عهد أصحابه. وليس له أصل فيما كان على عهدهم يرد إليه فليس لأحد أن يأمر به ولا ينكر على من تركه، ولا يعلق استحقاق الرزق به لأنه إعانة على بدعة. ولا يلزم فعله ولو شرطه الواقف لمخالفته السن (وقال) عبد الرحمن بن الجوزى فى كتاب تلبيس إبليس: قد رأيت من يقوم بليل كثيراً على المنارة فيعظ ويذكر ويقرا سورة من القرآن بصوت مرتفع فيمنع الناس من نومهم ويخلط على المتهجدين قراءتهم وكل ذلك من المنكرات (١).

[(الثامن) شروط الصلاة]

هى جمع شرط. وهو لغة العلامة. وشرعا ما يتوقف عليه الشئ ولم يكن داخلا فيه، وهى قسمان: شروط فرضية، وشروط صحة.

(أ) فشروط الفرضية ستة: (الأول) الإسلام. فلا تفترض على كافر افتراض أداء على الصحيح عند الحنفيين، والشافعى وأحمد، لأنه غير مخاطب بأداء الشرائع كالصلاة والصوم لأن الإيمان شرط فيه. ولا يجوز أمر الكافر بالأداء بشرط تقديم الإيمان لأنه أصل فلا يكون تبعاً، وعليه فلا يعذب على تركها عذابا زائدا على عذاب الكفر عند الحنفيين.

(وقال) الشافعى وأحمد: يعذب على تركها وإن لم يطالب بأدائها فى الدنيا (وقالت) المالكية: الإسلام شرط صحة بناء على المعتمد عندهم من أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. وأما على القول بأنهم غير مخاطبين بها،


(١) انظر ص ١٦٨ ج ١ كشاف القناع (الأذان).