(ولذا) قال الحنفيون والحنبلية: يجوز للمرأة أن تنظر من الرجل ولو أجنبياً ما فوق السرة وتحت الركبة، لأن ما ليس بعورة يستوى فيه الرجل والمرأة، فلها أن تنظر منه ما ليس بعورة منه إن أمنت الشهوة، فإن خافتها أو شكت يستحب لها غض بصرها. وقال بعض الحنفيين: لا يجوز للمرأة أن تنظرظهر وبطن الرجل. والأول هو الأصح وعليه المعول، وقالت المالكية: يجوز لها أن تنظر الوجه والعين من الرجل الأجنبى عند أمن الفنة وإلا حرم النظر، والأصح عند الشافعية أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى وجه الرجل الأجنبى ولو بلا شهوة فإن كان بشهوة فحرام اتفاقاً. (قال) النووى: وأما نظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبى: فإن كان بشهوة فحرام بالاتفاق، وإن كان بغير شهوة ولا مخافة فتنة ففى جوازه وجهان: أصحهما تحريمه لقوله تعالى: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ}. ولقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة وأم حبيبة: احتجبا عنه (أى عن ابن أم مكتوم) فقالتا: إنه أعمى لا يبصرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أفعمياوان أنتما؟ أليس تبصرانه؟ أخرجه أحمد والترمذى وقال: هذا حديث حسن (٨١). (وأجابوا) عن حديث عائشة بجوابين: (أقواهما) أنه ليس فيها أنها نظرت إلى وجوههم وابدانهم، وإنما نظرت لعبهم وحرابهم. ولا يلزم من ذلك تعمد النظر إلى البدن وإن وقع النظر بلا قصد صرفته فى الحال (والثانى) لعل هذا قبل نزول الآية فى تحريم النظر وأنها كانت صغيرة قبل بلوغها، فلم تكن مكلفة على قول منيقول إن للصغير المراهق النظر. ص ١٨٤ ج ٦ شرح مسلم. (و) يرد جوابه الثانى ما فى رواية ابن حبان أن ذلك وقع لما قدم وفد الحبشة وكان قدومه سنة سبع فيكون عمرها ١٥ سنة. واستظهر الحافظ أن ذلك وقع بعد بلوغها. (١) تقدم ص ٣١٩ ج ٣ الدين الخالص.