للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(ا) بأنها مصروفة عن الظاهر للإجماع على أن من مات وعليه صلاة لا يصلي عنه مع أنها دين عليه فكذا الصوم، لأن كلاً منهما عبادة بدنية.

(ب) وبأنها معارضة بما تقدم من الأحاديث الدالة عن منع الصيام عن الغير ولذا أفتى ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما- فيما تقدم- بخلاف ما روياه فدل ذلك على أن العمل على خلاف ما رويا، لأن فتوى الراوي خلاف مرويه بمنزلة روايته للناسخ ويبعد عن مقام الصحابي أن يرجع عما رواه ويفتي بضده، إلا لاطلاعه على ناسخ نسخ ما رواه (ويؤيد) النسخ قول مالك في الموطأ: إنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يسأل: هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد؟ فيقول: لا يصوم أحد عن أحد. ولا يصلي أحد عن أحد (١).

(والظاهر) ما ذهب إليه أحمد من أنه لا يصام عمن مات وعليه صوم رمضان ويصام عمن مات وعليه نذر وبه يجمع بين الأحاديث (قال) ابن قدامة بعد كلام: إذا ثبت هذا فإن الصوم ليس بواجب على الولي لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين ولا يجب على الولي قضاء دين الميت وإنما يتعلق بتركته إن كانت له تركة فإن لم يكن له تركة فلا شيء على وارثه لكن يستحب أن يقضي عنه لتفريغ ذمته وذلك رهانه كذلك ههنا ولا يختص ذلك بالولي بل كان من صام عنه قضى ذلك عنه وأجزأ لأنه تبرع فأشبه قضاء الدين عنه (٢).

[(١١) بدع رمضان]

قد تبين ما ينبغي للعاقل أن يتخلى عنه في هذا الشهر المبارك من التفريط واللغو وغيرهما من الرذائل (٣) وما يلزم أن يتحلى به فيه من الفضائل لكن


(١) انظر ص ١١١ ج ٢ زرقاني الموطأ (النذر في الصيام والصيام عن الميت).
(٢) انظر ص ٨٣ ج ٣ مغنى ابن قدامة.
(٣) تقدم ص ٣٦٧ و ٣٧٢.