للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"من مات وعليه صيام صام عنه وليه" أخرجه أحمد والشيخان والبيهقي وأبو داود وقال: هذا في النذر وهو قول أحمد بن حنبل (١) {٢٤٠}

المعنى أن من مات من المكلفين وعليه قضاء صيام لازم من فرض رمضان أو نذر أو كفارة صام عنه وليه. والمراد به كل قريب ولو غير عاصب على الصحيح.

(وقال) بريدة رضي الله عنه "بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شعر أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها قالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال حجي عنها" أخرجه أحمد ومسلم والترمذي وقال حسن صحيح (٢) {٢٤١}

(وقال) أحمد وإسحق: من مات وعليه صيام صاله عنه وليه ما عليه من نذر ويطعم عنه عن كل يوم من رمضان مداً (لقول) ابن عباس "جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك" أخرجه الشيخان وهذا لفظ مسلم (٣) {٢٤٢}

والفرق بين النذر وغيره أن النيابة تدخل العبادة بحسب خفتها والنذر أخف حكماً لكونه لم يجب بأصل الشرع وإنما أوجبه الناذر على نفسه (وأجاب) الجمهور عن هذه الأحاديث.


(١) انظر ص ٢٥٥ ج ٤ بيهقي. وص ١٤٣ ج ١٠ المنهل العذب المورود. والحديث تقدم رقم ١٠٠ ص ٩٣ (القرب تهدي إلى الميت).
(٢) انظر ص ١٣٢ ج ٩ الفتح الرباني، وص ٢٥ ج ٨ نووي (قضاء الصوم عن الميت) وص ٢٥ ج ٢ تحفة الأحوذي (المتصدق يرث صدقته).
(٣) انظر ص ١٤٠ ج ٤ فتح الباري، وص ٢٤ ج ٨ نووي (قضاء الصوم عن الميت).