هو تمليك الحق الواجب في المال لمستحقه بتسليمه إليه أو إلى نائبه مع قطع المنفعة عن المالك من كل وجه لقوله تعالى:"وآتوا الزكاة" والإيتاء التمليك. وقوله:"إنما الصدقات للفقراء. . . . . . الآية" واللام تفيد التمليك فلا تدفع الزكاة فيما لا تمليك فيه، كبناء مسجد أو إصلاح طريق أو تكفين ميت فقير أو قضاء دينه ولو بأمره قبل موته، لأن قضاء دين الحي لا يقتضي التمليك للمدين، ففي الميت أولي. أما قضاء دين الحي الفقير بإذنه فإنه يجوز باعتبار أنه تمليك للمدين والدائن يقبضه بالنيابة.
(١٣) أنواع الزكاة:
هي نوعان: زكاة مال، وزكاة رأس، وهي صدقة الفطر (فزكاة) المال تكون في النعم والأثمان والعروض والزروع والثمار والمعادن، وهاك بيانها مرتبة:
[(أ) زكاة النعم]
... النعم- بفتحتين- الإبل والبقر والغنم. وتفترض فيها الزكاة- بالسنة والإجماع- إذا بلغت نصابا وحال عليها
الحول وكانت سائمة- وهي التي تكتفي بالرعي في كلأ مباح في أكثر السنة- عند الحنفيين وأحمد، ولا عبرة لعلفها أقل الزمن لأنه لا يمكن الاحتزاز عنه، إذ لا توجد المرعى في كل سنة. والصحيح عند الشافعية أنها إن علفت قدرا تعيش بدونه وجبت الزكاة وإلا فلا. والماشية تصبر عن العلف اليومين ولا تصبر الثلاثة (ودليل ذلك) ما في حديث أنس من قول النبي صلى الله عليه وسلم: "وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة" أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي رواية للبخاري والنسائي:"فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها"(١). {٣٢}
(١) انظر ص ٢١٤ ج ٨ - الفتح الرباني (كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جمع فيه فرائض الصدقة) وص ١٤٠ ج ٩ - المنهل العذب المورود (زكاة السائمة) وص ٣٤٠ ج ١ مجتبي (زكاة الغنم) وص ٢٠٦ ج ٣ فتح الباري (زكاة الغنم) وص ٣٣٨ ج ١ مجتبي (زكاة الإبل).